الشهيد الأول
35
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
تنبيهات : الأول : أجمع الأصحاب على جواز الصلاة في وبر الخز الخالص . وقد روى معمر بن خلاد عن الرضا عليه السلام ، انه سأله عن الصلاة في الخز ، فقال : " صل فيه " ( 1 ) . وعن أبي عبد الله عليه السلام : " لا بأس به " ( 2 ) . وروى سليمان بن جعفر الجعفري : انه رأى الرضا عليه السلام يصلي في جبة خز ( 3 ) . والظاهر أن ذكاته اخراجه حيا ، لما رواه ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه السلام : أنه كان عنده ودخل عليه رجل من الخزازين ، فقال له : جعلت فداك ، ما تقول في الصلاة في الخز ؟ فقال : " لا بأس بالصلاة فيه " . فقال له الرجل : جعلت فداك انه ميت وهو علاجي وأنا اعرفه فقال له أبو عبد الله عليه السلام : " أنا أعرف به منك " . فقال له الرجل : انه علاجي وليس أحد أعرف به مني ! فتبسم أبو عبد الله عليه السلام ، ثم قال : " تقول انه دابة تخرج من الماء ، أو تصاد من الماء ، فإذا فقد الماء مات " . فقال الرجل : صدقت جعلت فداك هكذا هو ! فقال أبو عبد الله عليه السلام : " فإنك تقول : انه دابة تمشى على أربع وليس هو في حد الحيتان ، فتكون ذكاته خروجه من الماء " . فقال الرجل : أي والله هكذا أقول ! فقال أبو عبد الله عليه السلام : " فان الله تعالى أحله ، وجعل ذكاته موته ، كما أحل الحيتان وجعل ذكاتها موتها " ( 4 ) .
--> ( 1 ) التهذيب 2 : 212 ح 829 . ( 2 ) التهذيب 2 : 212 ح 830 ، الاستبصار 1 : 387 ح 1464 . ( 3 ) الفقيه 1 : 170 ح 802 ، التهذيب 2 : 212 ح 832 . ( 4 ) الكافي 3 : 399 ح 11 ، التهذيب 2 : 211 ح 828 .